الفيض الكاشاني

530

الوافي

بيان : التأبير التلقيح 17781 - 3 الكافي ، 5 / 178 / 17 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن ابن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قضى رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم أن ثمر النخل للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع ( 1 ) .

--> ( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 87 رقم 371 بهذا السند أيضا .