الفيض الكاشاني
525
الوافي
- 83 - باب حدود البيع 17771 - 1 الكافي 7 / 402 محمد عن الفقيه ، 3 / 242 / 3886 التهذيب ، 6 / 277 / 163 / 1 الصفار ( 1 ) « أنه كتب إلى أبي محمد عليه السّلام رجل له قطاع من أرضين فحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يؤت بحدود أرضه وعرف حدود القرية الأربعة فقال للشهود اشهدوا أني قد بعث من فلان جميع القرية التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع وإنما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها ؟ فوقع عليه السّلام لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء على البائع على ما يملك » . 17772 - 2 التهذيب ، 7 / 155 / 34 / 1 « كتب الصفار إلى أبي محمد
--> ( 1 ) وكذلك في التهذيب - 7 : 150 رقم 667 مثله .