الفيض الكاشاني
526
الوافي
عليه السّلام في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه أنه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها أيدخل النخل والأشجار في حقوق الأرض أم لا فوقع عليه السّلام إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء اللَّه » . 17773 - 3 الفقيه ، 3 / 242 / 3884 التهذيب ، 7 / 150 / 13 / 1 « وكتب الصفار إلى أبي محمد عليه السّلام في رجل اشترى من رجل بيتا في دار له بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا فوقع عليه السّلام ليس له إلا ما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء اللَّه » . 17774 - 4 التهذيب ، 7 / 150 / 14 / 1 وكتب إليه في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها وفوقها بيوت ومسكن آخر يدخل البيوت الأعلى والمسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة والمسكن الأسفل الذي اشتراه أم لا فوقع عليه السّلام « ليس له من ذلك إلا الحق الذي اشتراه إن شاء اللَّه » . 17775 - 5 التهذيب ، 7 / 90 / 24 / 1 الصفار قال « كتبت إليه عليه السّلام في رجل باع بستانا له فيه شجر وكرم فاستثنى شجرة منها هل له ممر إلى البستان إلى موضع شجرته التي استثناها وكم لهذه الشجرة التي استثناها من الأرض التي حولها بقدر أغصانها وبقدر موضعها التي هي ثابتة فيه فوقع عليه السّلام له من ذلك على حسب ما باع وأمسك فلا يتعد الحق في ذلك إن شاء اللَّه .