الفيض الكاشاني

524

الوافي

بيان : الوجه فيه أنه مع بقاء العين يرجع الدعوى إلى رضا البائع وهو منكر لرضاه بالأقل ومع تلفه يرجع إلى شغل ذمة المشتري بالثمن وهو منكر للزيادة 17770 - 2 الكافي ، 5 / 174 / 2 / 1 محمد عن التهذيب ، 7 / 26 / 27 / 1 محمد بن أحمد عن الحسين بن عمر بن يزيد عن أبيه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم « إذا التاجران صدقا بورك لهما وإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما وهما بالخيار ما لم يفترقا فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو تتاركا » . بيان : هذا مع قيام السلعة بعينها بدليل الخبر السابق وبقرينة التتارك .