الفيض الكاشاني
523
الوافي
- 82 - باب اختلاف المتبايعين 17769 - 1 الكافي ، 5 / 174 / 1 / 1 العدة عن التهذيب ، 7 / 26 / 26 / 1 سهل عن البزنطي عن بعض أصحابه التهذيب ، 7 / 229 / 21 / 1 محمد بن أحمد عن معاوية بن حكيم عن البزنطي عن رجل عن الفقيه ، 3 / 269 / 3975 أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع قال القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائما بعينه ( 1 ) .
--> ( 1 ) قوله « إذا كان الشيء قائما بعينه » اختلف علماؤنا في العمل بهذا الخبر لأنه مرسل يخالف القاعدة ، لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر فإن كانت السلعة بيد البائع وأراد المشتري إنزاعها منه بثمن أقل كان القول البائع لأنه المنكر ، وإن كانت بيد المشتري وأراد البائع أخذ الثمن منه أكثر مما يعترف المشتري كان القول قول المشتري ، وإن تلفت السلعة بيد البائع بطل البيع أو بيد المشتري كان الحلم كما لو كانت موجودة بيده ، والتفصيل موكول إلى الفقه . « ش » .