الفيض الكاشاني
504
الوافي
عبد اللَّه عليه السّلام قال « المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب اللَّه جل وعز فلا يجوز » . 17723 - 3 الكافي ، 5 / 169 / 2 / 1 التهذيب ، 7 / 24 / 19 / 1 السراد عن ابن رئاب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « الشروط في الحيوانات ثلاثة أيام للمشتري اشترط أو لم يشترط فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه ( 1 ) ولا شرط له قيل له وما الحدث قال إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان محرما عليه قبل الشراء » . بيان : الشروط في الحيوانات يعني شروط وجوب البيع فيها ثلاثة أيام أي مضيها وفي التهذيب الشرط في الحيوان ( 2 ) وهو أوضح 17724 - 4 الكافي ، 5 / 169 / 3 / 1 التهذيب ، 7 / 24 / 20 / 1 السراد عن ابن سنان قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك فقال على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ( 3 ) ويصير المبيع للمشتري
--> ( 1 ) قوله « فذلك رضا منه » تكلم الشيخ المحقق الأنصاري قدس سره في شرح هذه الفقرة وساير فقر هذا الخبر بما لا مزيد عليه ولابد أن يستثني منه كل تصرف وقع لاختيار الحيوان فإنه لا يوجب سقوط الخيار البتة وانما الكلام في التصرف الذي لم تدع إليه الضرورة كسقيه وعلفه ودفع الدواب عنه ولا وقع للاختبار كركوبه وحلبه ليعلم مقدار اللبن في كل يوم وهكذا . « ش » . ( 2 ) وكذلك في الكافي المطبوع : الشرط في الحيوان . ( 3 ) قوله « ثلاثة أيام » اليوم في اللغة من طلوع الشمس إلى غروبها وفي الشرع من طلوع الفجر ، ولكن يستعمل في الآجال مجازا في المجموع المركب من اليوم والليل أو مقدار أربع وعشرين ساعة ، والمجاز المشهور في مثل هذه التراكيب أولى من الحقيقة ونظيره لفظ الشجر فإنه حقيقة في الجذوع والأغصان ولكن إذا قيل أكلت من هذه الشجرة أو لا تأكل منها يراد مجازا مشهورا في مثل هذا التركيب الأكل من ثمرها لا من ورقها وقشرها فيجب حمل ثلاثة أيام على مقدار اثنين وسبعين ساعة لا ست وثلاثون كما قال بعض علمائنا ، نعم إن عقد البيع لحظة قبل الفجر فالأحوط قصر زمان الخيار إلى غروب الشمس من اليوم الثالث ويعمل بالاحتياط ان وقع الفسخ بين الغروب المذكور وطلوع الفجر وبعده . « ش » .