الفيض الكاشاني

505

الوافي

التهذيب شرط له البائع أو لم يشترط قال « وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع » . 17725 - 5 الفقيه ، 3 / 202 / 3763 الحديث مرسلا كما في الكافي إلا أنه قال « لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع له » . 17726 - 6 الكافي ، 5 / 170 / 4 / 1 الثلاثة عن جميل وابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال سمعته يقول قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم « البيعان بالخيار حتى يتفرقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام قلت الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول حتى آتيك بثمنه قال إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له » . 17727 - 7 الكافي ، 5 / 171 / 11 / 1 محمد عن التهذيب ، 7 / 21 / 5 / 1 أحمد عن علي بن حديد عن