الفيض الكاشاني

503

الوافي

- 80 - باب الشرط والخيار في البيع وحكم المبيع في زمان الخيار 17721 - 1 الكافي ، 5 / 169 / 1 / 1 العدة عن سهل وأحمد جميعا عن التهذيب ، 7 / 22 / 11 / 1 السراد عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سمعته يقول « من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللَّه ( 1 ) جل وعز فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللَّه جل وعز » . 17722 - 2 التهذيب ، 7 / 22 / 10 / 1 الحسين عن النضر عن الفقيه ، 3 / 202 / 3765 عبد اللَّه بن سنان عن أبي

--> ( 1 ) قوله « شرطا مخالفا لكتاب الله » مقتضى الخبر ان الشرط إما موافق وإما مخالف ، وقد يتوهم ان القسمة ليست بحاصرة إذ من الشروط ما لم يذكر في كتاب الله فلا يكون مخالفا ولا موافقا له والجواب ان ما ليس مخالفا فهو موافق لأن من الأحكام المذكورة في الكتاب صريحا عدم جواز التدين والتعبد بما لم يرد فيه نص فما لم يرد فيه نهي فهو مجاز . « ش » .