الفيض الكاشاني
472
الوافي
17661 - 2 الكافي ، 5 / 286 / 2 / 2 العدة عن أحمد عن بعض أصحابنا عن ابن عمار التهذيب ، 7 / 80 / 60 / 1 ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن ابن عمار عن الشحام قال « أتيت أبا عبد اللَّه عليه السّلام بجارية أعرضها فجعل يساومني وأساومه حتى بعته إياها وقبض على يدي فقلت جعلت فداك إنما ساومتك لأنظر المساومة ينبغي أو لا ينبغي وقلت قد حططت عنك عشرة دنانير فقال هيهات إلا كان قبل الصفقة أما بلغك قول النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم الوضيعة بعد الصفقة حرام » . 17662 - 3 الفقيه ، 3 / 232 / 3857 الشحام قال « أتيت أبا جعفر عليه السّلام بجارية الحديث » . بيان : في التهذيب والفقيه وضمن على يدي مكان وقبض والضمنة بدل الصفقة في الموضعين 17663 - 4 الفقيه ، 3 / 232 / 3856 يونس بن يعقوب قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الرجل يشتري من الرجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره قال لا بأس » . 17664 - 5 التهذيب ، 7 / 233 / 38 / 1 ابن سماعة عن صفوان بن يحيى عن معلى أبي عثمان عن معلى بن خنيس عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن الرجل يشتري المتاع ثم