الفيض الكاشاني
473
الوافي
يستوضع قال لا بأس وأمرني فكلمت له رجلا في ذلك » . 17665 - 6 التهذيب ، 7 / 233 / 39 / 1 عنه عن جعفر عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قلت له الرجل يستوهب من الرجل الشيء بعد ما يشتري فيهب له أيصلح له قال نعم » . 17666 - 7 الكافي ، 5 / 179 / 6 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان التهذيب ، 7 / 38 / 47 / 1 الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي العطارد قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أشتري الطعام فأوضع في أوله وأربح في آخره فأسأل صاحبي أن يحط عنه في كل كر كذا وكذا فقال هذا لا خير فيه ولكن يحط عنك جملة قلت فإن حط عني أكثر مما وضعت قال لا بأس » . بيان : يعني أبيع بعضه على النقصان وبعضه على الربح فاستحط البائع لمكان نقصاني ولعل نفي الخير عنه في كل كر لأجل أن بعض الكرارير مما ربح فيه ولهذا الحديث ذيل يأتي في باب الاتكال على كيل البائع وأخبار هذا الباب لا يخفى تنافيها بحسب الظاهر وجمع بينها في الإستبصار بحمل أخبار النهي على الكراهة دون الحظر ولا يساعده الخبر الثاني فإنه صريح في الحرمة ( 1 ) والأولى أن يحمل أخبار الجواز على الاستيهاب كما هو صريح بعضها .
--> ( 1 ) قوله « فإنه صريح في الحرمة » ليس صريحا فإن إطلاق الحرام على المكروه غير عزيز في الروايات . « ش » .