الفيض الكاشاني
455
الوافي
- 69 - باب معاملة الاخوان 17627 - 1 الكافي ، 5 / 153 / 19 / 1 علي بن محمد ( 1 ) عن صالح بن أبي حماد عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن ميسر ( 2 ) قال « قلت لأبي جعفر عليه السّلام إن عامة من يأتيني إخواني فحد لي من معاملتهم مالا أجوزه إلى غيره فقال إن وليت أخاك فحسن وإلا فبع بيع البصير المداق ( 3 ) » ( 4 ) . بيان : التولية أن تبيع بالثمن الذي اشتريت من غير زيادة وتقابلها المرابحة والوضيعة بيع البصير المداق أي كما تبايع البصير المداقق في الأمور .
--> ( 1 ) في الكافي المطبوع : أحمد بن محمد بدل علي بن محمد ولكن في المخلوطين « فت ومح » كما في الأصل . ( 2 ) في التهذيب المطبوع والمخطوط « مج » قيس بدل ميسر . ( 3 ) في التهذيب المخطوطين : المذاق بالذال المعجمة بدل المداق . ( 4 ) أورده في التهذيب - 7 : 7 رقم 24 بهذا السند أيضا .