الفيض الكاشاني

378

الوافي

17464 - 7 الكافي ، 5 / 145 / 5 / 1 الخمسة التهذيب ، 7 / 16 / 70 / 1 الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام الفقيه ، 3 / 276 / 3999 قال « أتى رجل أبي فقال إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربى وقد أعرف أن فيه ربا واستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه وقد سألت الفقهاء من أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا لا يحل أكله من أجل ما فيه فقال أبو جعفر عليه السّلام إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك وإن كان مختلطا فكله هنيئا ( 1 ) فإن المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه فإن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ارتكبه ( 2 ) كما يجب على من يأكل الربا » . 17465 - 8 الكافي ، 5 / 145 / 6 / 1 التهذيب ، 7 / 17 / 73 / 1 علي

--> ( 1 ) قوله « وإن كان مختلفا فكله هنيئا » هذا الخبر مع تكرر مضمونه لم يعمل به الأكثر ، وعمل به ابن الجنيد كما مر والصدوق والشيخ في النهاية رحمهم الله ، ومقتضى القواعد أن يرد الربا إلى أصحابها بعد العلم فإن اختلط فالواجب الخمس ومما يضعف الخبر الاستدلال بالآية وهي لا تدل عليه فيحتمل أن يكون الراوي وهم فيه ولولا أن القول المشهور أوفق للاحتياط لكان العمل بهذا الخبر متجها ولكن احتجاجه بالآية الشريفة ومخالفته للاحتياط وندرة القول به أوجبت الترديد . « ش » . ( 2 ) في المصادر المطبوعة كلها : إذا ركبه بدل إذا ارتكبه .