الفيض الكاشاني
366
الوافي
الفقيه ، 3 / 300 / 4078 التهذيب ، 6 / 378 / 229 / 1 السراد عن الكرخي قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يكون له الضيعة الكبيرة فإذا كان يوم المهرجان أو النيروز أهدوا إليه الشيء ليس هو عليهم يتقربون بذلك إليه فقال أليس هم مصلين قلت بلى قال فليقبل هديتهم وليكافهم الكافي ، التهذيب ، فإن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم قال لو أهدي إلي كراع لقبلت وكان ذلك من الدين ولو أن كافرا أو منافقا أهدى إلي وسقا ما قبلت ذلك وكان ذلك من الدين أبى اللَّه عز وجل لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهم » . بيان : الكراع كغراب مستدق الساق من الغنم والبقر والوسق حمل بعير والزبد بسكون الباء الرفد والعطاء 17432 - 4 الكافي ، 5 / 142 / 3 / 1 السراد عن سيف بن عميرة عن الحضرمي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « كانت العرب في الجاهلية على فرقتين الحل والحمس فكانت الحمس قريشا وكانت الحل سائر العرب فلم يكن أحد من الحل إلا وله حرمي من الحمس ومن لم يكن له حرمي من الحمس لم يترك أن يطوف بالبيت إلا عريانا وكان رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم حرميا لعياض بن حماد المجاشعي وكان عياض رجلا عظيم الخطر وكان قاضيا لأهل عكاظ في الجاهلية وكان عياض إذا دخل مكة ألقى عنه ثياب الذنوب والرجاسة وأخذ ثياب رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم لطهرها فلبسها وطاف بالبيت ثم يردها عليه إذا فرغ من طوافه فلما أن ظهر رسول اللَّه صلّى الله عليه