الفيض الكاشاني
356
الوافي
موسى بن عمر عن الحسن بن الحسين الأنصاري عن الفقيه ، 3 / 396 / 4061 الحسين بن يزيد ( 1 ) عن جعفر عن أبيه عليه السّلام قال كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول « في الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال هو ضامن ( 2 ) فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت فلا ضمان عليه » . بيان : فتنفق أي تهلك 17413 - 13 التهذيب ، 6 / 394 / 26 / 1 الحسين عن البزنطي قال « سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين وهو يعرف صاحبه أيحل له إمساكه قال إذا عرف صاحبه رده عليه وإن لم يكن يعرفه وملك جناحه فهو له وإن جاءك طالب لا تتهمه رده عليه » . 17414 - 14 التهذيب ، 6 / 397 / 36 / 1 محمد بن أحمد عن محمد بن موسى الهمداني عن منصور بن العباس عن ابن فضال
--> ( 1 ) في التهذيب والفقيه المطبوعين : الحسين بن زيد وقد أشار إلى هذا الحديث عنه في جامع الرواة ج 1 ص 241 تحت عنوان الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام . ( 2 ) قوله « فتنفق قال هو ضامن » وجه الضمان ان حفظ الضالة بنية أخذ الجعل حرام فإنه يبقيها في قصده أن لا يردها إليه مع الإمكان وإمساكها بهذا القصد حرام فيضمنها وإما بغير هذا القصد فيجوز حفظها لأنه نوى أن يردها إلى مالكها بعد معرفته فورا ، وينبغي تقييد ذلك بما إذا وجد الضالة في الغلاة ، واما في العمران والقرى وكل مكان يؤمن من الخطر عليها فالوجه الضمان مطلقا سواء قصد أخذ الجعل أم لا لأن أخذها غير جائز . « ش » .