الفيض الكاشاني
355
الوافي
17410 - 10 الكافي ، 5 / 141 / 16 / 1 العدة عن التهذيب ، 6 / 393 / 21 / 1 سهل عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إن أمير المؤمنين عليه السّلام كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها قال وقضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل ترك دابته بمضيعة فقال إن كان تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها متى شاء وإن تركها في غير كلاء وماء فهي لمن أحياها » . بيان : سرحها أرسلها وأطلقها بمضيعة محل تلف وهلاك وليست هذه الكلمة في التهذيب 17411 - 11 الكافي ، 5 / 141 / 17 / 1 سهل عن الفقيه ، 3 / 293 / 4052 التهذيب ، 6 / 393 / 20 / 1 السراد عن صفوان الجمال أنه سمع أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « من وجد ضالة ولم يعرفها ثم وجدت عنده فإنها لربها أو مثلها من مال الذي كتمها » . بيان : أو مثلها من مال الذي كتمها يعني إن تلفت عنده وفي الكافي ومثلها وفيه بعد 17412 - 12 التهذيب ، 6 / 396 / 32 / 1 محمد بن أحمد عن