الفيض الكاشاني
354
الوافي
فلاة من الأرض قد كلت وقامت وسيبها صاحبها مما لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليها وإنما هي مثل الشيء المباح » ( 1 ) . بيان : قامت وقفت سيبها تركها لا تركب والسائبة المهملة والناقة كانت تسيب في الجاهلية لنذر ونحوه أو كانت إذا ولدت عشرة أبطن كلهن إناث سيبت ولا سبيل له أي لصاحبه 17409 - 9 الكافي ، 5 / 140 / 14 / 1 محمد عن عبد اللَّه بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن الفقيه ، 3 / 296 / 4059 السكوني عن أبي عبد اللَّه الفقيه ، عن أبيه عليه السّلام « ( ش ) أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قضى في رجل ترك دابته من جهد قال إن تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها وإن كان تركها في خوف وعلى غير ماء وكلاء فهي لمن أصابها ( 2 ) .
--> ( 1 ) قوله « إنما هي مثل الشيء المباح » حيث شهدت القرائن باعراض صاحبها عن ملكها فيجوز تملكها لكل أحد وانما لا يجوز التقاط البعير وأمثالها حيث لم يدل القرائن على الأعراض ولا ضمان حينئذ كاللقطات ولا لصاحبها ان جاء أن يطالبها بخلاف الحيوانات الصغيرة التي أجيز التقاطها إذ لم يعلم إعراض أصحابها عنها . « ش » . ( 2 ) أورده في التهذيب - 6 : 393 رقم 1178 بهذا السند أيضا .