الفيض الكاشاني
353
الوافي
الضالة الحديث وزاد بطنه وعاؤه قبل خفه حذاؤه . بيان : هي لك أي إن أخذتها ولم تجد صاحبها بعد التعريف أو لأخيك إن وجدت صاحبها وسلمتها إليه أو تركتها حتى يأخذها صاحبها أو غيره أو للذئب ( 1 ) إن تركتها حتى يأكلها الذئب والكرش بالكسر وككتف ما للبعير بمنزلة المعدة للإنسان 17408 - 8 الكافي ، 5 / 140 / 13 / 1 العدة عن أحمد وسهل عن التهذيب ، 6 / 392 / 17 / 1 السراد عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « من أصاب مالا أو بعيرا في
--> ( 1 ) قوله « أو للذئب » تجويز لتملك الشاة وأمثالها من الحيوانات الصغار ، أما البعير وأمثالها من الكبار فلا يجوز التقاطها . قال في التذكرة ان الأحجار الكبار كأحجار الطواحين والحباب الكبيرة وقدور النحاس العظيمة وشبهها مما ينحفظ بنفسه ملحقه بالإبل في تحريم أخذه ، بل هو أولى منه لأن الإبل في معرض التلف ، أما بالأسد أو بالجوع أو العطش أو غير ذلك ، وهذه بخلاف تلك ولأن هذه الأشياء لا تكاد تضيع عن صاحبها ولا تخرج من مكانها بخلاف الحيوان فإذا حرم أخذ الحيوان فهذه أولى ، وكذا السفن المربوطة في الشراع المعهودة لا يجوز أخذها والأخشاب الموضوعة على الأرض ، أما السفن المحلولة الرباط السائرة في الفرات وشبهها بغير ملاح فإنها لقطة إذا لم يعرف مالكها . إنتهى . وذلك لأن التصرف في مال الغير غير جائز وأجيز الالتقاط فيما يضيع ويفقد وبقى الباقي على عدم الجواز والظاهر أن هذه الأموال الثقيلة متروكة عمدا من جهة مالكه واللقطة متروكة نسيانا أو قهرا بغير اختيار وعلم من ذلك ، ان مثل الحمار والبقرة ملحق بالبعير في عدم الجواز وان لم يكن فيها نص هذا كله في الالتقاط أي الأخذ بنية التعريف والتملك ، وأما بنية الحفظ لمالكها فالظاهر الجواز في جميع هذه الأشياء ومنع صاحب الجواهر منه أيضا وينبغي الحكم بجوازه إذا خيف الخطر حتى على مثل البعير والبقر . « ش » .