الفيض الكاشاني
340
الوافي
التهذيب ، 6 / 397 / 37 / 1 محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن الوشاء عن أحمد بن عائذ عن الفقيه ، 3 / 294 / 4054 أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سأله المحاربي عن المملوك يأخذ اللقطة فقال وما للمملوك واللقطة لا يملك من نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوك فإنه ينبغي له أن يعرفها سنة في مجمع فإن جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت في ماله فإن مات كان ميراثا لولده ولمن ورثه فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم إن جاء طالبها دفعوها إليه » . بيان : في الفقيه ينبغي للحر بدل ينبغي له وكأنه الصحيح كما يدل عليه تتمة الحديث 17376 - 13 الكافي ، 5 / 140 / 15 / 1 علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه قال وقال أبو جعفر عليه السّلام ليس لهذا طالب » ( 1 ) . 17377 - 14 الفقيه ، 3 / 295 / 4056 الحديث مرسلا إلى قوله وأشباهه . بيان : الشظاظ بالمعجمات خشبة فيها عطف تجعل في عروتي الجوالقين .
--> ( 1 ) أورده في التهذيب - 6 : 393 رقم 1179 بهذا السند أيضا .