الفيض الكاشاني
324
الوافي
سعيد بن يسار قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير قال نعم قلت يحج حجة الإسلام ( 1 ) وينفق منه ؟ قال نعم بالمعروف ثم قال نعم يحج منه وينفق منه أن مال الولد للوالد وليس للولد أن ينفق من مال والده إلا بإذنه » . 17355 - 9 التهذيب ، 8 / 235 / 82 / 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان ( 2 ) عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السّلام قال « أتى النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم رجل فقال يا رسول اللَّه إن أبي عمد إلى مملوك لي فأعتقه كهيئة المضرة بي فقال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم أنت ومالك من هبة اللَّه لأبيك أنت سهم من كنانته يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما جازت عتاقة أبيك يتناول والدك من مالك وبدنك وليس لك أن تتناول من ماله ولا من بدنه شيئا إلا بإذنه » . 17356 - 10 التهذيب ، 6 / 345 / 89 / 1 الحسين عن حماد ( 3 )
--> ( 1 ) قوله « يحج حجة الإسلام وينفق منه » يجب عمله على أن يكون أجرة مثل عمله للولد بمقدار يحصل للوالد الاستطاعة فيحج حجة الإسلام من ماله . « ش » . ( 2 ) أشار إلى هذه الرواية في معجم رجال الحديث ج 6 ص 34 وقال : كذا في الطبعة القديمة أيضا ولكن الظاهر سقوط الواسعة فيه والصحيح الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي بقرينة سائر الروايات فإن الحسين بن علوان روى عن زيد بن علي بواسطة عمرو بن خالد في أكثر من ستين موردا . ( 3 ) في التهذيب المطبوع : الحسين بن حماد وأشار معجم رجال الحديث ج 5 ص 227 إلى هذا الحديث عنه وقال : كذا في نسخة من الطبعة القديمة أيضا وفي نسخة أخرى الحسين عن حماد وهو الصحيح الموافق للاستبصار ج 3 باب ما يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده ، الحديث 163 و 164 فإن فيه الحسين بن سعيد عن حماد .