الفيض الكاشاني

325

الوافي

عن ابن المغيرة عن ابن سنان قال « سألته يعني أبا عبد اللَّه عليه السّلام ما ذا يحل للوالد من مال ولده قال أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا فإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلا أن يقومها قيمة يصير لولده قيمتها عليه قال ويعلن ذلك قال وسألته عن الوالد أيرزأ من مال ولده شيئا قال نعم ولا يرزأ الولد من مال والده شيئا إلا بإذنه فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحب أن يفتضها فليقومها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء إن شاء وطئ وإن شاء باع » . 17357 - 11 التهذيب ، 6 / 345 / 90 / 1 عنه عن فضالة عن أبان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه قال نعم وإن كانت له جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك قال وإذا كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الابن » . بيان : يأتي أخبار أخر في وطء جارية الابن في كتاب النكاح إن شاء اللَّه تعالى .