الفيض الكاشاني
323
الوافي
مال والده شيئا إلا بإذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها . الكافي التهذيب ، وذكر أن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم قال لرجل أنت ومالك لأبيك » . 17352 - 6 الفقيه ، 3 / 452 / 4562 وفي خبر آخر « لا يجوز له أن يقع على جارية ابنته إلا بإذنها » . 17353 - 7 الكافي ، 5 / 136 / 6 / 1 محمد عن عبد اللَّه بن محمد عن علي بن الحكم عن الفقيه ، 3 / 177 / 3669 الحسين بن أبي العلاء قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام ما يحل للرجل من مال ولده قال قوته بغير سرف إذا اضطر إليه قال فقلت له فقول رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له أنت ومالك لأبيك قال إنما جاء بأبيه إلى النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال له يا رسول اللَّه هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه فقال أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شيء أفكان رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم يحبس الأب للابن ؟ ! » ( 1 ) . 17354 - 8 التهذيب ، 6 / 345 / 88 / 1 الحسين عن عثمان عن
--> ( 1 ) أورده في التهذيب - 6 : 344 رقم 966 بهذا السند أيضا .