الفيض الكاشاني

318

الوافي

ربعي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في رجل عنده مال ليتيم فقال إن كان محتاجا وليس عنده مال فلا يمس ماله وإن هو اتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن » ( 1 ) . 17340 - 4 الكافي ، 5 / 131 / 4 / 1 العدة عن سهل عن ابن أسباط عن أسباط بن سالم قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام فقلت أمرني أخي أن أسألك عن مال يتيم في حجره يتجر به فقال إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شيء غرمه له وإلا فلا يتعرض لمال اليتيم » ( 2 ) . 17341 - 5 التهذيب ، 28 / 70 ابن محبوب عن أحمد عن السراد عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال « سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يكون في يده مال لأخ له يتيم وهو وصيه أيصلح له أن يعمل به قال نعم يعمل به كما يعمل بمال غيره والربح بينهما قال قلت فهل عليه ضمان قال لا إذا كان ناظرا له » . 17342 - 6 التهذيب ، 4 / 29 / 12 / 1 التيملي عن العباس بن عامر عن أبان عن منصور الصيقل قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن مال اليتيم يعمل به قال فقال إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال .

--> ( 1 ) أورده في التهذيب - 6 : 341 رقم 955 بهذا السند مثله . ( 2 ) أورده في التهذيب - 6 : 341 رقم 955 بهذا السند مثله إلا أن فيه : أسباط بن سالم ، عن أبيه .