الفيض الكاشاني
319
الوافي
17343 - 7 الكافي ، 5 / 131 / 6 / 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في رجل ولى مال اليتيم أيستقرض منه فقال إن علي بن الحسين عليه السّلام قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره » . 17344 - 8 الكافي ، 5 / 131 / 5 / 1 القميان عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « مثله وزاد فلا بأس بذلك » . 17345 - 9 الكافي ، 5 / 132 / 8 / 1 محمد عن أحمد عن التهذيب ، 6 / 341 / 74 / 1 السراد عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « مثل الأول » . 17346 - 10 الكافي ، 5 / 132 / 7 / 1 الخمسة وصفوان عن البجلي عن أبي الحسن عليه السّلام « في الرجل يكون عند بعض أهل بيته المال لأيتام ويدفعه إليه فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها ولا يعلم الذي كان عنده المال للأيتام أنه أخذ من أموالهم شيئا ثم تيسر بعد ذلك أي ذلك خير له يعطيه الذي كان في يده أم يدفعه إلى اليتيم وقد بلغ فهل يجزئه أن يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة ولا يعلمه أنه أخذ له مالا فقال يجزئه أي ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه فإن هذا من السرائر إذا كان من نيته إن شاء رده إلى اليتيم إن كان قد بلغ على أي وجه شاء وإن لم يعلمه أنه كان قبض له شيئا وإن شاء رده إلى الذي كان في يده المال وقال إذا كان صاحب المال غائبا فليدفعه إلى الذي كان المال في يده ( 2 ) .
--> ( 1 ) أورده في التهذيب - 6 : 342 رقم 955 بهذا السند إلا وصفوان سقط منه .