الفيض الكاشاني

300

الوافي

لهم أن يرجعوا فيما [ عما - خ ل ] صنع القيم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم » . 17318 - 2 الكافي ، 5 / 209 / 2 / 1 محمد عن التهذيب ، 7 / 69 / 9 / 1 أحمد عن محمد بن إسماعيل التهذيب ، 9 / 340 / 25 / 1 ابن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن ابن بزيع قال « مات رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري فباع عبد الحميد المتاع فلما أراد بيع الجواري ( 1 ) ضعف قلبه في بيعهن إذ لم يكن الميت صير إليه وصيته وكان قيامه بهذا بأمر القاضي ( 2 ) لأنهن فروج قال فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السّلام فقلت له يموت الرجل من أصحابنا ولم يوص إلى أحد ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا ليبيعهن أو قال « يقوم

--> ( 1 ) قوله « بيع الجواري ضعف قلبه » وجه الفرق بين بيع الجواري وبيع غيرهن ما ذكره الراوي نفسه مع أن ولايته على الصغار إن لم تكن صحيحة لم يجز بيعه مطلقا سواء الجواري وغيرهن ، وحاصل الفرق إن البيع إن لم يكن صحيحا لم يمنع تصرف المشتري إذا علم رضا المالك مع قطع النظر عن البيع كما في المعاطاة بخلاف الجواري فإن بيعهن إن لم يكن صحيحا لا يستحل البضع أصلا . « ش » . ( 2 ) قوله « فيقيم القاضي رجلا منا » لا ريب أن القضاة كانوا يتولون أموال الأيتام إذا لم يكن وصي منصوص وإن هذا من مناصبهم منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، وجه ذلك أن الأيتام يحتاجون إلى قيم فإن كان منصوبا من قبل أبيهم فهو أولى من غيره وليس لأحد مزاحمته وإن لم يكن أبوه أوصى فلا يجوز أن يترك اليتامى مهملين ولا أن يتصدى لها آحاد الرعية فإنه منشأ التنازع والفساد وكل واحد يريد أن يتصدى أمر اليتيم إن كان له مال فلا محيص عن مداخلة السلطان والحكام بأن يقيموا رجلا لذلك ويترقبوا أعماله لئلا يفسد . وروى عنه صلى الله عليه وآله السلطان ولي من لا ولي آمنه فإن لم يكن قاض وقدر أو وقرر أحد عدول المسلمين على أن يتولى أمرهم جاز له ذلك وحرم على غيره معارضته ما لم يكن مفسدا وعلى السلطان أن ينفذ أمره فإن أفسد كان على غيره نزع يده ، والفقيه العادل في زمان الغيبة بمنزلة القاضي المنصوب . « ش » .