الفيض الكاشاني
274
الوافي
الفقيه ، 3 / 227 / 3840 عبد اللَّه بن سنان قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن ولد الزنا أيشترى ويستخدم ويباع فقال نعم الفقيه ، قلت فتستنكح قال نعم ولا يطلب ولدها » . 17269 - 12 التهذيب ، 8 / 227 / 51 / 1 الحسين عن الثلاثة الفقيه ، 3 / 145 / 3530 حماد عن الحلبي قال « سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن ولد الزنا يشترى أو يباع أو يستخدم قال نعم إلا جارية لقيطة فإنها لا تشترى » . 17270 - 13 التهذيب ، 8 / 227 / 5 / 1 الحسين عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمار عن الفقيه ، 3 / 144 / 3529 عنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قلت له جارية لي زنت أبيع ولدها قال نعم قلت أحج بثمنه قال نعم » . بيان : هذا الخبر جاء على سبيل الرخصة فلا ينافي ما قدمناه .