الفيض الكاشاني

275

الوافي

- 43 - باب جامع فيما يحل الشراء والبيع فيه وما لا يحل وأنواع السحت 17271 - 1 الكافي ، 5 / 226 / 1 / 1 القميان عن صفوان التهذيب ، 7 / 113 / 56 / 1 الحسين عن صفوان عن عبد الحميد بن سعد ( 1 ) قال « سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه للذي يجعل منه الأمشاط فقال لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط » ( 2 ) . 17272 - 2 الكافي ، 5 / 226 / 2 / 1 التهذيب ، 7 / 134 / 61 / 1 الثلاثة عن ابن أذينة قال « كتبت إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط ( 3 ) فقال لا بأس به وعن

--> ( 1 ) اختلفت النسخ المطبوعة والخطية في ضبطه بين بن سعد وبن سعيد . ( 2 ) أورده في التهذيب - 6 : 373 رقم 1083 بهذا السند أيضا . ( 3 ) قوله « ممن يتخذ منه برابط » لا فرق بين بيع الخشب لصنعة الصنم والصليب أو لصنع البربط وساير آلات الملاهي والخبر محمول على أولوية التحرز في الصنم والصليب لأنهما أقبح وأفحش . « ش » .