الفيض الكاشاني
260
الوافي
17236 - 8 الكافي ، 5 / 210 / 9 / 1 العدة عن سهل وأحمد جميعا عن التهذيب ، 6 / 162 / 6 / 1 السراد عن رفاعة النخاس قال « قلت لأبي الحسن موسى عليه السّلام جعلت فداك إن الروم يغيرون على الصقالبة والروم فيسترقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم قد سرقوا ( 1 ) وإنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم فقال لا بأس بشرائهم وإنما أخرجوهم من الشرك إلى دار الإسلام » . 17237 - 9 الكافي ، 5 / 211 / 10 / 1 حميد عن التهذيب ، 7 / 70 / 14 / 1 ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن البصري قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رقيق أهل الذمة أشتري منهم شيئا فقال اشتر إذا أقروا لهم بالعبودية والرق » . 17238 - 10 التهذيب ، 7 / 70 / 15 / 1 أبان عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « مثله » . 17239 - 11 الكافي ، 7 / 432 / 19 / 1 التهذيب ، 6 / 287 / 2 / 1 محمد رفعه عن حماد بن عيسى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أن أمير
--> ( 1 ) قوله « ونحن : نعلم أنهم قد سرقوا » المراد بهذا العلم هو العلم الإجمالي الحاصل لنوع البائع في أمثال هذه المعاملات وهذا لا يوجب الاجتناب إلا إذا علم إن فردا بعينه مما سرقوه . « ش » .