الفيض الكاشاني

258

الوافي

سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل حر أقر أنه عبد قال يؤخذ بما أقر به » . 17231 - 3 التهذيب ، 8 / 235 / 80 / 1 عنه عن موسى بن عمر عن الفقيه ، 3 / 141 / 3516 العباس بن عامر عن أبان عن محمد بن الفضل الهاشمي قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل حر أقر أنه عبد قال يأخذه بما قال أو يؤدي المال » . 17232 - 4 الكافي ، 5 / 210 / 6 / 1 النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السّلام « في شراء الروميات قال اشترهن وبعهن » . 17233 - 5 الكافي ، 5 / 210 / 7 / 1 حميد عن التهذيب ، 7 / 70 / 13 / 1 ابن سماعة عن غير واحد عن الفقيه ، 3 / 221 / 3818 أبان عن الهاشمي قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن شراء مملوكي أهل الذمة إذا أقروا لهم بذلك فقال إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وأنكح » . 17234 - 6 الكافي ، 5 / 210 / 8 / 1 العدة عن