الفيض الكاشاني
254
الوافي
17221 - 16 التهذيب ، 7 / 135 / 70 / 1 الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألته عن ثمن الخمر فقال أهدي لرسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم راوية من خمر بعد ما حرمت الخمر فأمر بها تباع فلما أدبر بها الذي يبيعها ناداه رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم من خلفه يا صاحب الراوية إن الذي حرم شربها فقد حرم ثمنها فأمر بها فصبت في الصعيد وقال ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت » . بيان : كأنه نزل تحريم ثمن الخمر في تلك الساعة وتأتي أخبار أخر في حرمة ثمن الخمر وأنه من السحت وقد مضت أيضا أخبار في أبواب القضاء من كتاب الحسبة 17222 - 17 التهذيب ، 7 / 136 / 74 / 1 عنه عن فضالة عن رفاعة قال « سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره فقال حلال ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا » . 17223 - 18 التهذيب ، 7 / 137 / 76 / 1 عنه عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أنه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا فقال بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى بالأول بأسا » . 17224 - 19 التهذيب ، 7 / 137 / 78 / 1 عنه عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا