الفيض الكاشاني
255
الوافي
قال لا بأس به ليس عليك من ذلك بأس » . 17225 - 20 التهذيب ، 7 / 137 / 79 / 1 عنه عن عبد اللَّه بن بحر عن ابن مسكان عن أبي بصير قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا وخنازير يأخذ ثمنه قال لا بأس » . 17226 - 21 التهذيب ، 7 / 137 / 81 / 1 ابن سماعة عن صفوان عن يزيد بن خليفة الحارثي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سأله رجل وأنا حاضر قال إن لي الكرم قال تبيعه عنبا قال فإنه يشتريه من يجعله خمرا قال بعه إذن عصيرا قال إنه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في قربتي قال بعته حلالا فجعله حراما فأبعده اللَّه ثم سكت هنيهة ثم قال لا تذرن ثمنه عليه حتى يصيره خمرا فتكون تأخذ ثمن الخمر » . 17227 - 22 التهذيب ، 9 / 116 / 237 / 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أنه سئل عن رجلين نصرانيين باع أحدهما من صاحبه خمرا أو خنازير ثم أسلما قبل أن يقبض الدراهم قال لا بأس » . 17228 - 23 التهذيب ، 9 / 123 / 268 / 1 عنه عن علي بن السندي عن محمد بن إسماعيل قال « سأل الرضا عليه السّلام رجل وأنا أسمع عن العصير نبيعه من المجوس واليهود والنصارى والمسلمين قبل أن يختمر ونقبض ثمنه أو ننسئ [ ينسئ - خ ل ] قال لا بأس إنا نبيعه حلالا فهو أعلم يعني العصير وننسئ ثمنه .