الفيض الكاشاني
253
الوافي
17216 - 11 التهذيب ، 6 / 195 / 54 / 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن البزنطي عن داود بن سرحان قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام الحديث » . 17217 - 12 الكافي ، 5 / 232 / 10 / 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن منصور قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنازير وأنا حاضر فيحل لي أن آخذها فقال إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك » . 17218 - 13 الكافي ، 5 / 232 / 11 / 1 الثلاثة عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضيني منها فقال لا بأس أو قال خذها » . 17219 - 14 الكافي ، 5 / 232 / 12 / 1 محمد عن أحمد عن ابن بزيع عن حنان عن أبي كهمس قال « سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن العصير فقال لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي قال لا بأس به وإن غلى فلا يحل بيعه ثم قال عليه السّلام هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا » . 17220 - 15 الكافي ، 5 / 232 / 13 / 1 التهذيب ، 7 / 138 / 83 / 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس « في مجوسي باع خمرا وخنازير إلى أجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال قال له دراهمه وقال إن أسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازيره فيقضي دينه وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه » .