الفيض الكاشاني
252
الوافي
يجعله حراما فقال لا بأس به تبيعه حلالا ويجعله ذاك حراما فأبعده اللَّه عز وجل وأسحقه » . 17213 - 8 الكافي ، 5 / 231 / 7 / 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عن الخزاز قال « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيرا فباعه خمرا ثم أتاه بثمنه فقال إن أحب الأشياء إلي أن يتصدق بثمنه » . 17214 - 9 الكافي ، 5 / 231 / 8 / 1 الثلاثة عن ابن أذينة قال « كتبت إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا فقال إنما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه » . بيان : السكر محركة يقال للخمر ولنبيذ يتخذ من التمر ولكل مسكر والإبان بالسكر والتشديد الحين 17215 - 10 الكافي ، 5 / 231 / 9 / 1 الأربعة عن محمد التهذيب ، 7 / 137 / 77 / 1 الحسين عن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمد وحماد عن حريز عن محمد عن أبي جعفر عليه السّلام « في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا أو خنازير وهو ينظر فقضاه فقال لا بأس به أما للمقتضي فحلال وأما للبائع فحرام .