الفيض الكاشاني

246

الوافي

إنهم اشتروا بعد ذلك قلت فما ترى في ذلك قال أشتري أحب إلي من أن أبيعه قلت فما ترى أن أعطى على كتابته أجرا قال لا بأس ولكن كذلك كانوا يصنعون » . 17197 - 4 الكافي ، 5 / 122 / 4 / 1 علي بن محمد عن البرقي عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سابق السندي عن عنبسة الوراق قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام فقلت أنا رجل أبيع المصاحف فإن نهيتني لم أبعها ؟ فقال ألست تشتري ورقا وتكتب فيه ( 1 ) ؟ قلت بلى وأعالجها قال لا بأس به » . 17198 - 5 التهذيب ، 6 / 365 / 170 / 1 الحسين عن عثمان عمن سمعه قال « سألته عن بيع المصاحف وشرائها فقال لا تشتر كتاب اللَّه ولكن اشتر الحديد والجلود والدفتر وقل أشتري هذا منك بكذا وكذا » . 17199 - 6 التهذيب ، 6 / 365 / 171 / 1 عنه عن فضالة عن أبان عن عبد اللَّه بن سليمان قال « سألته عن شراء المصاحف فقال إذا أردت أن تشتري فقل أشتري منك ورقه وأديمه وعمل يديك بكذا وكذا » . 17200 - 7 التهذيب ، 6 / 366 / 172 / 1 عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في بيع المصاحف قال لا تبع الكتاب ولا تشتره وبع الورق والأديم

--> ( 1 ) قوله « وتكتب فيه » يدل على أن الكتابة داخلة في المبيع ويبذل بإزائه الثمن وهو جائز . « ش » .