الفيض الكاشاني

247

الوافي

والحديد » . 17201 - 8 التهذيب ، 6 / 366 / 173 / 1 عنه عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن بيع المصاحف وشرائها فقال إنما كان يوضع عند القامة والمنبر قال وكان بين الحائط والمنبر قيد ممر شاة ورجل وهو منحرف وكان الرجل يأتي فيكتب البقرة ويجيء آخر فيكتب السورة وكذلك كانوا ثم إنهم اشتروا بعد ذلك فقلت فما ترى في ذلك فقال أشتريه أحب إلي من أن أبيعه » . بيان : أراد بالقامة الحائط فإن حائط مسجد رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم كان قدر قامة والقيد والقاد بمعنى القدر 17202 - 9 التهذيب ، 7 / 231 / 27 / 1 محمد بن أحمد عن الرازي عن ابن أبي حمزة عن زرعة عن سماعة قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « لا تبيعوا المصاحف فإن بيعها حرام قلت فما تقول في شرائها قال اشتر منه الدفتين والحديد والغلاف وإياك أن تشتري الورق وفيه القرآن مكتوب ( 1 ) فيكون عليك حراما وعلى من باعه حراما » .

--> ( 1 ) قوله « وإياك أن تشتري الورق وفيه القرآن مكتوب » هذا أيضا وجه لبيع المصاحب وهو أن يجعل المبيع ساير آلات المصحف غير الوراق المكتوب ويسلم الأوراق إلى المشتري تبعا فيملكه المشتري كساير توابع المبيع فيما يقال به كملابس العيد ، وهذا لا ينافي ما مر من جواز إدخال الأوراق المنقوشة أيضا في المبيع مع قطع النظر عن المحكي وتجريد النقوش عن حيثية الحكاية وكلا الوجهين كاف للتحرز عن ترك الأدب .