الفيض الكاشاني
83
الوافي
غير مرة بوجوب الوفاء بذمم المؤمنين وأنه يسعى بذمتهم أدناهم وقوله ( ع ) أما إن هناك السيف يحتمل معنيين أحدهما أن يكون تهديدا له في الخروج بالقتل والثاني أن يكون اعتذارا له فيه بذلك يعني من لم يخرج معهم قتلوه 14729 - 9 الكافي - 2 / 337 / 4 / 1 محمد عن ابن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن فريقين [ قريتين - خ ل ] من أهل الحرب لكل واحد منهما ملك على حدة اقتتلوا ثم اصطلحوا ثم إن أحد الملكين غدر بصاحبه فجاء إلى المسلمين فصالحهم على أن يغزو معهم تلك المدينة فقال أبو عبد اللَّه ( ع ) « لا ينبغي للمسلمين أن يغدروا ولا يأمروا بالغدر ولا يقاتلوا مع الذين غدروا ولكنهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم ولا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكفار » . بيان : يعني لا يجوز عليهم نقض ما عاهد عليه الكفار 14730 - 10 التهذيب - 6 / 135 / 5 / 1 ابن عيسى عن محمد بن يحيى عن ابن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن رجل دخل أرض الحرب بأمان فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون قال « على المسلم أن يمنع نفسه ويقاتل على حكم اللَّه وحكم رسوله وأما أن يقاتل الكفار على حكم الجور وسنتهم فلا يحل له ذلك » .