الفيض الكاشاني
128
الوافي
فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا . . . ( 1 ) » ما معنى العقوبة هاهنا قال أن يعقب الذي ذهبت امرأته على امرأة غيرها يعني يتزوجها بعقب فإذا هو تزوج امرأة أخرى غيرها فإن على الإمام أن يعطيه مهرها مهر امرأته الذاهبة قلت فكيف صار المؤمنون يردون على زوجها بغير فعل منهم في ذهابها وعلى المؤمنين أن يردوا على زوجها ما أنفق عليها مما يصيب المؤمنين قال « يرد الإمام عليه أصابوا من الكفار أو لم يصيبوا لأن على الإمام أن يجير ( 2 ) جماعة من تحت يده وإن حضرت القسمة فله أن يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة وإن بقي بعد ذلك شيء يقسمه بينهم وإن لم يبق لهم فلا شيء عليه » . 14785 - 9 التهذيب - 6 / 145 / 1 / 1 علي عن أبيه والقاساني التهذيب ، 6 / 145 / 1 / 1 الصفار عن القاساني عن القاسم عن المنقري عن حفص بن غياث قال : كتب إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللَّه ( ع ) عن مسائل من السنن [ السير - خ ل ] فسألته وكتبت بها إليه وكان فيما سألت أخبرني عن الجيش إذا غزوا أرض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام ولم يلقوا عدوا حتى يخرجوا إلى دار الإسلام هل يشاركونهم فيها فقال « نعم » . وعن سرية كانوا في سفينة فقاتلوا وغنموا وفيهم من معه الفرس
--> ( 1 ) الممتحنة / 11 . ( 2 ) يجيز - كذا في المطبوع .