الفيض الكاشاني

129

الوافي

وإنما قاتلوهم في السفينة ولم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم فقال للفارس سهمان وللراجل سهم فقلت ولو لم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم فقال « أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجال [ الرجالة - خ ل ] فقاتلوا فغنموا كيف أقسمه بينهم ألم أجعل للفارس سهمين وللراجل سهما وهم الذين غنموا دون الفرسان » . التهذيب ، قلت فهل يجوز للإمام أن ينفل ؟ فقال « له أن ينفل قبل القتال فأما بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك لأن الغنيمة قد أحرزت » . 14786 - 10 الكافي - 5 / 44 / 3 / 1 القمي عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر التهذيب ، 6 / 147 / 2 / 1 الصفار عن علي الميثمي عن أحمد بن النضر عن الحسين بن عبد اللَّه عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين ( ع ) قال « إذا كان مع رجل أفراس في الغزو لم يسهم إلا لفرسين منها » . 14787 - 11 التهذيب - 6 / 147 / 3 / 1 الصفار عن الثلاثة عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام « أن عليا ( ع ) كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما » . بيان : يعني إذا كان للفارس أكثر من فرس واحد كذا في التهذيبين وعليه ينبغي أن يحمل الخبر الآتي أيضا لتتوافق الأخبار جميعا .