الفيض الكاشاني

1203

الوافي

التهذيب ، 5 / 484 / 371 / 1 أحمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر إنما التقصير لمن حج حجة الإسلام » . 14087 - 12 التهذيب - 5 / 243 / 13 / 1 موسى عن أبان عن بكر بن خالد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « ليس للصرورة أن يقصر وعليه أن يحلق » . 14088 - 13 الفقيه - 2 / 215 / 2200 الحديث مرسلا مقطوعا . 14089 - 14 التهذيب - 5 / 485 / 375 / 1 الصهباني عن ابن بزيع عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أبي سعيد [ سعد - خ ل ] عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « يجب الحلق على ثلاثة ( 1 ) نفر رجل لبد شعره ورجل حج بدءا لم يحج قبلها ورجل عقص رأسه » . 14090 - 15 التهذيب - 5 / 484 / 370 / 1 الحسين عن النضر عن هشام بن سالم قال قال أبو عبد اللَّه ( ع ) « إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق » .

--> ( 1 ) قوله « يجب الحلق على ثلاثة » معنى الوجوب تأكد الاستحباب إذ لا يجب الحلق على الملبد شعره تعيينا اجماعا ولا على الضرورة على المشهور مع أن ظاهر الآية محلقين رؤوسكم ومقصرين وقوله تعالى ثم ليقضو تفثهم عام يشمل الصرورة وغيره وتخصيصه بغيره بعد لأن غير الصرورة ليس أكثر من الصرورة « ش » .