الفيض الكاشاني

1266

الوافي

عليه السّلام قال « أيما رجل أم قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم ولا يخرج من ذلك الموضع حتى يتم الذين خلفه الذين سبقوا صلاتهم ذلك على كل إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا فإن علم أن ليس فيهم مسبوق ( 1 ) بالصلاة فليذهب حيث شاء » . ( 2 ) 8221 - 17 الفقيه ، 1 / 400 / 1190 روى حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « ينبغي للإمام أن يجلس حتى يتم من خلفه صلاتهم » . 8222 - 18 التهذيب ، 2 / 104 / 158 / 1 الحسين عن فضالة عن حسين ( 3 ) عن سماعة ( 4 ) قال « ينبغي للإمام أن يلبث قبل أن يكلم أحدا حتى يرى أن من خلفه قد أتموا الصلاة ثم ينصرف هو » . 8223 - 19 التهذيب ، 3 / 275 / 122 / 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف عن الحضرمي قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « إذا صليت بقوم فاقعد بعد ما تسلم هنيهة » . 8224 - 20 التهذيب ، 3 / 49 / 81 / 1 التهذيب ، 3 / 273 / 111 / 1 ابن عيسى ،

--> 1 - كذا في الأصل ولكن في التهذيبين المخطوطين والمطبوع فان علم أن ليس فيهم مسبوقا بالصلاة . 2 - أورده في التهذيب - 2 : 103 رقم 387 بهذا السند أيضا . 3 - سقطت لفظة عن حسين من بعض نسخ التهذيب لكن موجودة في الخطوط " د " فقبل الألف كانت في النسخ موجودة " ض . ع " . 4 - ربما يوجد لفظة " فضاله " بين - قال - وينبغي في بعض النسخ ولا وجه له ولعله سهو من النساخ " منه " .