الفيض الكاشاني

1267

الوافي

عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سمعته يقول « لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما قد فاته من الصلاة » . 8225 - 21 التهذيب ، 3 / 273 / 110 / 1 ابن محبوب عن علي بن خالد عن الفطحية قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يصلي بقوم فيدخل قوم في صلاته بقدر ما قد صلى ركعة أو أكثر من ذلك فإذا فرغ من صلاته وسلم أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته قال « نعم » . بيان : حمله في التهذيب على الرخصة والأول على الأفضل . 8226 - 22 التهذيب ، 2 / 382 / 4 / 1 العياشي عن محمد بن نصير عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سمعته يقول « إذا انصرف الإمام فلا يصلي في مقامه حتى ينحرف عن مقامه ذلك » . ( 1 ) 8227 - 23 التهذيب ، 2 / 321 / 170 / 1 أحمد عن الحسين عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « الإمام إذا انصرف فلا يصل في مقامه ركعتين حتى ينحرف عن مقامه ذلك » .

--> 1 - وكذلك في ج 3 : 284 رقم 844 بهذا السند أيضا .