الفيض الكاشاني

1265

الوافي

8217 - 13 التهذيب ، 2 / 102 / 150 / 1 ابن محبوب عن العباس عن ابن المغيرة عن حماد عن أبي بصير قال : صليت خلف أبي عبد اللَّه عليه السّلام فلما كان في آخر تشهده رفع صوته حتى أسمعنا فلما انصرف قلت كذا ينبغي للإمام أن يسمع تشهده من خلفه قال « نعم » . 8218 - 14 التهذيب ، 3 / 276 / 123 / 1 ابن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف عن الحضرمي قال : قلت له إني أصلي بقوم فقال « تسلم واحدة ولا تلتفت قل السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته السلام عليكم ولا تقرأ في الفجر شيئا من آل حم » . بيان : قد مضى أخبار أخر في كيفية تسليم الإمام في باب التسليم وفي قراءته في باب القراءة . 8219 - 15 الكافي ، 3 / 341 / 1 / 1 الخمسة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا ينبغي للإمام أن ينفتل ( 1 ) إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة قال وسألته عن الرجل يؤم في الصلاة هل ينبغي له أن يعقب بأصحابه بعد التسليم فقال يسبح ويذهب من شاء لحاجته ولا يعقب رجل لتعقيب الإمام » . ( 2 ) 8220 - 16 الكافي ، 3 / 341 / 2 / 1 الأربعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه

--> 1 - ( ينفل - خ ل ) . 2 - أورده في التهذيب - 2 : 103 رقم 386 بهذا السند أيضا .