الفيض الكاشاني
1258
الوافي
صلاته ثم يسلم وليجعل الأخريين سبحة » . 8197 - 5 التهذيب ، 3 / 164 / 16 / 1 سعد عن التهذيب ، 3 / 226 / 83 / 1 ابن عيسى عن البزنطي عن الفقيه ، 1 / 398 / 1181 داود بن الحصين عن البقباق عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري فإذا ابتلي بشيء من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم فإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخريين العصر » . 8198 - 6 التهذيب ، ( 1 ) داود بن الحصين عنه عليه السّلام مثله إلى قوله ويسلم . 8199 - 7 الفقيه ، 1 / 451 / 1306 العلاء عن محمد عن أبي جعفر عليه السّلام قال « إذا صلى المسافر خلف قوم حضور الحديث بتمامه » . 8200 - 8 الفقيه ، 1 / 398 / 1183 وقد روي : أنه إن كان في صلاة الظهر جعل الأولتين فريضة والأخيرتين نافلة وإن كان في صلاة العصر جعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة .
--> 1 - الظاهر أنه أشتبه الأمر على المصنف أو الناسخ في رمز التهذيب لأنه قوله " مثله إلى قوله ويسلم " لا ينطبق إلا على ما في الفقيه وكذلك سنده " ض . ع " .