الفيض الكاشاني
1259
الوافي
8201 - 9 الفقيه ، 1 / 398 / 1184 وقد روي : أنه إن كان في صلاة الظهر جعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر . بيان : كل ذلك جائز . 8202 - 10 التهذيب ، 3 / 165 / 21 / 1 سعد عن التهذيب ، 3 / 226 / 82 / 1 أحمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن [ و - خ ل ] مؤمن الطاق عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فإن كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين وإن كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة » . بيان : قال في التهذيب ( 1 ) وفقه هذا الحديث أنه إنما قال إن كانت الظهر فليجعل الفريضة الركعتين الأولتين لأنه متى فعل ذلك جاز له أن يجعل الركعتين الأخيرتين صلاة العصر وإذا كان صلاة العصر إنما يجعل الركعتين صلاته لأنه تكره الصلاة بعد صلاة العصر إلا على جهة القضاء . 8203 - 11 التهذيب ، 3 / 165 / 19 / 1 الحسين عن فضالة عن
--> 1 - في التهذيب - 3 : 166 .