الفيض الكاشاني
1246
الوافي
عليه السّلام أنه قال « من صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة وليس عليهم أن يعيدوا وليس عليه أن يعلمهم ولو كان ذلك عليه لهلك » قال : قلت : كيف يصنع بمن قد خرج إلى خراسان وكيف يصنع بمن لا يعرف ؟ قال « هذا عنه موضوع » . 8165 - 13 التهذيب ، 3 / 40 / 52 / 1 علي بن الحكم عن العرزمي ( 1 ) عن أبيه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « صلى علي عليه السّلام بالناس على غير طهر وكانت الظهر ثم دخل فخرج مناديه أن أمير المؤمنين عليه السّلام صلى على غير طهر فأعيدوا وليبلغ الشاهد الغائب » . بيان : قال في التهذيبين هذا خبر شاذ مخالف للأخبار كلها وما هذا حكمه لا يجوز العمل به على أن فيه ما يبطله وهو أن أمير المؤمنين عليه السّلام أدى فريضة على غير طهور ساهيا غير ذاكر وقد آمننا من ذلك دلالة عصمته عليه السّلام .
--> 1 - في الاستبصار عن العرزمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام باسقاط عن أبيه " عهد " غفر له . هذا دعاؤه بخطه لنفسه . " ض . ع " .