الفيض الكاشاني
1247
الوافي
- 175 - باب من صلى وحده ثم وجد الجماعة 8166 - 1 الكافي ، 3 / 379 / 1 / 1 الخمسة عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال يصلي معهم ويجعلها الفريضة » . ( 1 ) 8167 - 2 الفقيه ، 1 / 383 / 1131 هشام بن سالم عنه عليه السّلام مثله وزاد في آخره إن شاء » . بيان : يعني يجعلها تلك الفريضة التي صلاها وحده ( 2 ) فإن إعادة تلك الفريضة حينئذ مستحبة أو المراد أنه يجعل هذه الفريضة المطلوبة منه وما صلاها أولا نافلة
--> 1 - أورده في التهذيب - 3 : 50 رقم 176 بهذا السند أيضا . 2 - قال في التهذيب والمعنى في هذا الحديث أن من صلى ولم يفرغ بعد من صلاته ووجد جماعة فليجعلها نافلة ثم يصلى في جماعة وليس ذلك لمن فرغ من صلاته بنية الفرض قال لأن من صلى الفرض بنية الفرض فلا يمكن أن يجعلها غير فرض ثم استدل على ما ذكره بمضمرة سماعة الآتية ، ثم احتمل أن يكون المراد بقوله ويجعلها فريضة قضاء لما فاته من الفرائض واستدل عليه برواية سلمة صاحب السابري عن إسحاق بن عمار " عهد " .