الفيض الكاشاني
1245
الوافي
مسكان عن ابن أبي يعفور قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أم قوما وهو على غير وضوء فقال « ليس عليهم إعادة وعليه هو أن يعيد » . 8160 - 8 التهذيب ، 3 / 39 / 51 / 1 عنه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها ؟ فقال « لا إعادة عليهم تمت صلاتهم وعليه هو الإعادة وليس عليه أن يعلمهم هذا عنه موضوع » . 8161 - 9 الفقيه : ( 1 ) الحديث مرسلا مقطوعا . 8162 - 10 التهذيب ، 3 / 40 / 54 / 1 ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال « في رجل يصلي بالقوم ثم يعلم أنه صلى بهم إلى غير القبلة فقال « ليس عليهم إعادة شيء » . 8163 - 11 الفقيه ، 1 / 405 / 1201 في كتاب زياد بن مروان القندي وفي نوادر ابن أبي عمير : أن الصادق عليه السّلام قال في رجل صلى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة فإذا هو يهودي أو نصراني قال ليس عليهم إعادة وسمعت جماعة من مشايخنا يقولون إنه ليس عليهم إعادة شيء مما جهر فيه وعليهم إعادة ما صلى بهم مما لم يجهر فيه والحديث المفسر يحكم على المجمل . 8164 - 12 الفقيه ، 1 / 403 / 1198 الحلبي عن أبي عبد اللَّه
--> 1 - لم نعثر عليه في الفقيه .