الفيض الكاشاني

1238

الوافي

وأتم هو ما كان فاته أو بقي عليه » . ( 1 ) 8142 - 3 الفقيه ، 1 / 395 / 1172 : الحديث مرسلا . 8143 - 4 الفقيه ، 1 / 402 / 1193 قال أمير المؤمنين عليه السّلام « ما كان من إمام يقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعافا أو أزا في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه ثم ليتوضأ وليتم ما سبقه به من الصلاة فإن كان جنبا فليغتسل وليصل الصلاة كلها » . بيان : إنما أمره عليه السّلام أن يأخذ على أنفه ليوهم القوم أن به رعافا قال صاحب معالم السنن وفي هذا باب من الأخذ بالأدب في ستر العورة وإخفاء القبيح من الأمر والتورية بما هو أحسن منه وليس هذا يدخل في باب الرياء والكذب وإنما هو من باب التجمل واستعمال الحياء وطلب السلامة من الناس . 8144 - 5 الكافي ، 3 / 366 / 11 / 1 الحسين بن محمد عن عبد اللَّه بن عامر عن التهذيب ، 2 / 325 / 187 / 1 علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن سلمة أبي حفص ( 2 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أن عليا صلوات الله

--> 1 - أورده في التهذيب - 3 : 41 رقم 144 بهذا السند أيضا . 2 - الرجل هو المذكور بعنوان سلمة أبو حفص في ج 1 ص 371 جامع الرواة وقد أشار إلى هذا الحديث عنه ولكن في المطبوع والمخطوطين من التهذيب " عن سلمة عن أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام " وفي الكافي المطبوع عن سلمة بن أبي حفص ولعله سقطت لفظة " عن " بين " سلمة " و " أبي " فانتبه " ض . ع " .