الفيض الكاشاني
1239
الوافي
عليه كان يقول « لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القيء ولا الدم فمن وجد أزا فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدمه » يعني إذا كان إماما . بيان : قد مضى هذا الخبر مع بيان . 8145 - 6 التهذيب ، 3 / 41 / 57 / 1 محمد بن أحمد عن العباس بن معروف عن ابن سنان [ مسكان - خ ل ] عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه السّلام قال : سألته عن رجل أم قوما فأصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين فقدم رجلا ممن قد فاته ركعة أو ركعتان قال يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم بهم ويقوم هو فيتم بقية صلاته » . بيان : جعله في التهذيبين الأحوط والمستحب 8146 - 7 التهذيب ، 3 / 42 / 58 / 1 عنه عن أحمد ( 1 ) بن الحسن ( 2 ) بن فضال عن أبيه عن الحكم بن مسكين عن معاوية بن شريح قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدم [ يتقدم - خ ل ] إلا من شهد الإقامة » .
--> 1 - في الاستبصار - محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن الحكم بن مسكين " عهد " . 2 - في المخطوطين من التهذيب هكذا : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي ، عن الحكم الخ وفي المطبوع : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين بن علي بن فضال الخ " ض . ع " .