الفيض الكاشاني
1237
الوافي
- 173 - باب عروض عارض للإمام 8140 - 1 الكافي ، 3 / 383 / 9 / 1 الخمسة التهذيب ، 3 / 43 / 60 / 1 محمد بن أحمد عن ابن عيسى عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الفقيه ، 1 / 403 / 1198 الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات قال يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه » . 8141 - 2 الكافي ، 3 / 382 / 7 / 1 النيسابوريان عن ابن أبي عمير عن ابن عمار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فيعتل الإمام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه فقال « يتم صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومى إليهم بيده عن اليمين والشمال فكان الذي أومى إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم