الفيض الكاشاني
1174
الوافي
قال « من أم قوما وفيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة » . بيان : الإمامة في هذا الحديث تحتمل الإمامة في كل شيء يعني الرئاسة العامة والإمامة في الصلاة خاصة وقوله إلى يوم القيامة يؤيد الأول وهو أظهر والأعلم الأعلم بأمور الدين ومصالح المسلمين على الأول وبالسنة والفقه في الدين على الثاني كما دل عليه الخبر السابق 7972 - 3 الفقيه ، 1 / 377 / 1100 قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم « إمام القوم وافدهم فقدموا أفضلكم » . بيان : الوافد القادم الوارد رسولا وقاصد الأمير للزيارة والاسترفاد ونحوهما والإبل السابق للقطار وعلى الأخيرين فمعناه ظاهر وأما على الأول فيحتمل أن يكون المراد أنه وافدهم إلى اللَّه سبحانه ليسأل منه الحاجة والمغفرة لهم وأن يكون المراد أنه وافد من اللَّه سبحانه عليهم وقادم من عند اللَّه إليهم لما كان يقرأ كلام اللَّه عليهم . 7973 - 4 الفقيه ، 1 / 377 / 1101 وقال صلّى الله عليه وآله وسلّم
--> 1 - " الإمامة في هذا الحديث " ولكن عبارة الفقيه صريحة في الصلاة قال من صلى بقوم وفيهم من هو اعلم منه وهذا نقل بالمعنى ومثله جائز واختار المصنف عبارة التهذيب وذكرنا أول الكتاب إن حفظ جميع خصوصيات الكلام في النقل بالمعنى تكليف بما لا يطاق وعبارة الفقيه لا تحتمل الإمامة في غير الصلاة وعبارة التهذيب تحتملها " ش " .